كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣ - قال المفيد في المقنعة
و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع و لا هبة، و لا أن يغيروا شيئا من شروطه.
إلا أن يخرب الوقف، و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان، أو غيره أو يحصل (١)، بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه
و كذلك (٢) إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، و لا يجوز ذلك (٣) مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات، انتهى كلامه (٤)
و قد استفاد (٥) من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في خمسة مواضع، و ضم صورة جواز الرجوع، و جواز تغير الشرط (٦) إلى المواضع الثلاثة المذكورة (٧) بعد وصول الموقوف إلى الموقوف
(١) أي يحصل من يراعي الوقف، و يوجد من يداريه بعمارة:
من سلطان، أو غيره، لكن تعميره لا يجدي نفعا.
(٢) أي و كذلك يجوز بيع الوقف إن اقتضت ضرورة إلى بيعه.
(٣) أي بيع الوقف من دون ما ذكرناه من الأسباب المذكورة:
من خراب الوقف، و عدم وجدان من يراعيه بتعميره، أو وجدانه لكنه لا ينفع، ففي غير هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف.
لكنه لا ينفع، ففي غير هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف.
(٤) أي كلام شيخنا المفيد (قدس سره) في المقنعة.
(٥) أي شيخنا الشهيد الأول (قدس سره) من كلام شيخ الأمة الشيخ المفيد (قدس سره) في كتابه غاية المراد الذي هو شرح للارشاد و هو للعلامة
(٦) و هاتان الصورتان قد ذكرهما شيخنا المفيد قبل إقباض الواقف الوقف إلى الموقوف عليهم، و قبل تسليمه لهم و تسلمهم له.
(٧) و هي: خراب الوقف، و عدم وجدان من يقوم بعمارته.
و وجدان من يقوم بعمارته، لكن تعميره لا ينفع.
و حصول ضرورة تقتضي الاحتياج إلى ثمنه.-