كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
إن (١) اريد من بطلانه (٢) انتفاء بعض آثاره: و هو (٣) جواز البيع المسبّب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين، أو عنها (٤) و عن بدلها (٥)، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا (٦) لا محصل له فضلا عن أن يحتاج إلى نظر فضلا عن إمعانه.
و إن أريد (٧) به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث
- و قد قسم الشيخ مراده إلى قسمين:
(١) هذا هو الشق الأول أي إن كان مراده من البطلان هو انتفاء بعض آثاره: و هو الجواز المسبّب هذا الجواز عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين، و عن نفس الآثار المترتبة عليها: و هي عدم جواز بيع الوقف كما عرفت.
فهذا لا محصل و لا مفهوم له خارجا، لأن معنى قوله: نعم إذا بطل البيع اتجه حينئذ جواز بيعه: هو أنه إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيعه، فلا يحتاج هذا المطلب إلى الدقة و النظر فيه حتى يحتاج إلى الامعان و التعمق.
(٢) أي بطلان الوقف كما عرفت.
و المراد من بعض الآثار هو عدم جواز بيع الوقف كما عرفت.
(٣) مرجع الضمير كلمة انتفاء المراد منها الجواز كما عرفت
(٤) أي أو عن الآثار المترتبة على العين كما عرفت.
(٥) أي و عن بدل العين.
(٦) أي هذا المعنى المراد من البطلان كما عرفت.
(٧) هذا هو الشق الثاني أي إن أراد صاحب الجواهر من البطلان في كلامه انتفاء أصل الوقف كما هو الظاهر من كلامه، حيث يقول:
إن البيع و أضرابه ينافي حقيقة الوقف، لأنه أخذ الدوام فيه،-