تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢١ - مستند التخيير و عدم الوجوب
مضافا الى سهولة تشخيصه لو لم نكتفى بالعلم.
و قلنا باعتبار الظن بل الاحتمال و لكن فيه لا فى الاجتهاد كما يأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى.
و من جميع ما ذكر يظهر لك ما لو قيل بان وجوب الرجوع اليه تكليف بالمحال لعدم قدرة العوام على تشخيصه و إلّا لم يكن عاميا و هذا خلف:
لما عرفت و لما يأتى من طرق معرفة العامى ذلك و مجرد قصور العامى لو كان دليلا لكان فى المجتهد ايضا دليلا فهل قصوره دليل و هل تركوه سدى و ما اشاروا اليه بطريق:
و لا يخفى انه يوجد ايضا لهم وجوه استدلوا بها و ليست بمهمة توجب زلل القدم فهنا تمت ادلة التخيير:
تنبيه:
وجه كون تقليده واجبا على الأحوط كما عن الماتن (قدس سره) الأشكال فى تمامية الادلة من الجانبين و حكم العقل بما يحصل به البراءة لاجل ترك ما يريب الى ما لا يريب:
و اما بناء على ما استظهرنا من تمامية ادلة المختار و ضعف سند التخيير فالوجوب ح يكون اقوى و يزيد فى الاطمئنان الإجماع و الشهرة و حكم العقل:
بيان الإجماع على المختار:
صرح المحقق الثانى (قدس سره) بالإجماع عليه: