تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٤٩ - الإجماع و مقتضاه
مضافا الى ان الحى كيف يجيز البقاء لو علم او اعتقد الخلاف فيما افتى الميت من المسائل بل يلزمه المنع عن العمل بالخلاف و لو تطابقا فى الفتاوى فالامضاء من الحى امضاء فى مسئلة عامة فيكون العمل بقوله صوابا فينتفى معنى البقاء على ما كان:
و هنا تقرير آخر:
بيانه ان اعتبار فتاوى العالم ليس من ذاتياتها التى لا تعلل بل من قبيل الاعتباريات التى لا يتعدى و لا يتخطى عنها فى موارد الجهل من حيث الأسباب و الشروط و من حيث المورد.
و الذى ينهض لجعلها و اعتبارها انما يثبت فى حالة خاصة و من شخص خاص و من مدارك مخصوصة.
و هذا هو الظاهر من الأدلة.
و ليس حال الموت بثابت منها و ليس لها اطلاق يشمل حاله كما يظهر بالتأمّل فتأمّل و لعلّه يأتى بعض الكلام فيما يرتبط بالمقام:
و خلاصة الكلام انه لا مناص إلّا عن الرجوع الى مقتضى القاعدة من الرجوع الى الحىّ كما قلنا او يحكم بها من ناحية الشك فى الجواز و صحة التشريع و تمام الملاك فى الشرعيات التوقيفية فى حرمة التشريع هو الشك:
او نقول بان اصالة الشغل هو المحكم عند الشك فتأمّل:
معاقد الإجماعات: