تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧٨ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
المنشا فى ذلك العلم الكتاب و قول النبى و الأئمة و قول من يقبل قوله فى الأداء و اصابة الواقع بالطريق الفطرى من خبر الثقة الثبت الذى يعمل به و لا يتحاشى عنه العقل و الشرع و العرف:
من مناشئه البينة و الدليل:
لا يخفى ان قول الثقة الثبت و العدل مما يركن اليه و لكن الشارع- لاهمية بعض الموارد و الموضوعات شدد الامر و اعتبر عناية العدلين او الجماعة و ذلك لخصوصية لا لقصور الطريق:
و الدليل: و ان كان فى الطهارة و النجاسة:
دليل اعتبار العلم فى قول العدلين و الاكتفاء بقولهما فى ثبوت العلم الذى اعتبر فيه العلم و ذكر فى لسان دليله العلم او المعرفة او الاستبانة مضافا الى حصول العلم المتعارف من قولهما بل و من الثقة الثبت على اشكال فى بعض الموارد على الاكتفاء.
ما روى ثقة الاسلام الكلينى (قدس سره) و الشيخ الاجل فى التهذيب عن الصادق (عليه السلام) فى الجبن:
قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان و يشهدان عندك ان فيه ميتة:
و ما رويا ايضا عنه (عليه السلام) كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل التوب قد اشتريته و هو سرقة الى ان قال و الاشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البينة:
و الحكم بالطهارة حتى تعلم النجاسة و الحل فى كل شيء حتى تعلم الحرمة من باب واحد: