تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٣٤ - (العسر و الحرج)
به:
و مما ذكرنا ظهر ان ما ينطبق عليه مفاد الطريقين و ان كان واقعيا إلّا ان الواقع الاصلى محفوظ فى وعائه فلو فرض القطع لصحة ما ظنه مع مخالفة الطريقين بما قطع لا يجب عليه اتباعهما كما لا يخفى فتأمّل:
الفرض الرابع من الناحية الاولى:
فيمن اتى فعلا مطابقا للواقع و لكنه يعتقد انه غير مطابق و هذا فرض و لو فرض له مصداق يكون ما اتى به باطلا من حيث فقدان قصد القربة اذ كيف بتصور حصوله مع فرض عدم الاعتقاد بمطابقته للواقع نعم يكن التصحيح بارجاعه الى من اعتقد انه مأمور به فى صورة الشك أو الظن فى كونه امرا واقعيا فأتى بحسب اعتقاده و حكم هذا حسب الظاهر هو الأجزاء و لا- قضاء عليه لأجل كونه آتيا بالمأمور به:
لا يقال ان الإتيان بالواقع لا بد ان يستند بكونه مأمور به و لو بالظن و مجرد كونه مأمورا به من ناحية نفسه لا يجزى عن الواقع على فرض المطابقة:
فانه يقال افرض هذا كالمستنبط او المقلد فمتى صادف الواقع على المفتى به او العمل به سقط اعتبارهما قيدا و لقد مر ان العلم ليس شرطا كشرطية الطهارة و كك الطريقين و الاعتقاد و انما المناط هو الوصول فقد وصل هذا:
خاتمة فيها ارشاد: