تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٢٦ - الناحية الاولى
المستظهرين من الاخبار فما هو الحكم و من المخبر بالخلاف الحقيقى فتأمّل فان شمول القاعدة هنا محل منع و تأمّل:
تأييد بل دليل:
و يؤيده بل يدل على ما قررنا ما عن السيد الفقيه المحقق السيد محمد كاظم اليزدى (قدس سره) فى حاشيته على المكاسب لشيخنا الانصارى (قدس سره):
قال: فى شرح قول الشيخ ره (فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقليدا) بعد كلام:
و بالجملة فظن المجتهد حجة فى حق نفسه و حكمه بالنسبة اليه و يجب حكمه على غيره ممن لا يجوّز ذلك ان يترتب عليه الأثر (كمن يجوز نكاح المرأة بالفارسى فانه صحيح على رأيه و من لا يجوّز ذلك يجب عليه ترتيب اثر النكاح فلا يجوز له مع اعتباره العربية ان يتزوج تلك المرأة لانها زوجة لمن يجوز فى ظاهر الشرع و ان كان ذلك الذى يقول باعتبار العربية ان يتزوج امرأة باللغة الفارسية):
و علل ما ذكره بقوله: لان دليل حجية ظن المجتهد متساوى النسبة الى الظنين و كذا لو كان رأيه عدم وجوب السورة فتبدل الى الوجوب بعد مدة يكون عمله السابق صحيحا لانه كان مطابقا للظن الذى هو حجة فى ذلك الزمان كهذا الظن اللاحق.
نعم لو تبدل الى العلم بالخلاف وجب القضاء كما ان المجتهد الآخر اذا علم خطاء الاول لا يجوز له ترتيب الأثر لان هذا لازم القول بالتخطئة:
انتهى ما نقلنا عنه رفع مقامه: