تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٠١ - المقام الثانى فى التطابق
الانوار لانها مما لا محيص عنها و ليس فى البين ما يعارضها الا ما عن المحقق صاحب الكفاية السبزوارى فى شرحه على الارشاد بعد نقله شطرا من كلام المحقق الاردبيلى على ما نقله صاحب الدرة النجفية:
قال و عندى ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية و ليس المقام محل تفصيل.
اقول اجمالا ان احد الجاهلين ان صلى فى الوقت و الآخر فى غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب او لم يستحقا اصلا او يستحق احدهما دون الآخر.
و على الاول ثبت المطلوب.
و على الثانى يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا.
و على الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما فى الحركات الاختيارية الموجبة للمدح و الذم و انما حصل مصادفة الوقت و عدمه بضرب من الاتفاق من غير ان يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمد او السعى و تجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور فى استحقاق المدح و الذم مما هدم بنيانه البرهان و عليه اطباق العدلية فى كل زمان انتهى كلامه رفع مقامه:
اشارة:
و هذا الدليل هو الذى تعرض له شيخنا الأنصارى فى رسالة القطع و لكن لا يخفى ان الشيخ ره عبر عنه بما يناسب البحث اى القطع و بعض المحشين قال انه مأخوذ من كلام المحقق السبزوارى فى الذخيرة:
حل الاشكال و تحليل المقال: