تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٨٧ - محل الكلام فى العقاب
قال فى المقاييس و من الباب اشتقاق الفرض الذى اوجبه الله تعالى و سمى بذلك لان له معالم و حدود:
قال الراغب: و الفرض كالايجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته.
و الفرض بقطع الحكم فيه:
قال (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها) اى او جبنا العمل بها عليك:
و يقال فرض من باب ضرب الأمر قدره و لاحظه بعقله.
و يقال فرض الله الاحكام على عباده سنها و اوجبها:
و حق الكلام فى المقام ان استفادة الوجوب منوط بلفظ (فرض) و استفادته منه من حيث المادة غير صريحة الا من باب التوسع و الاطلاق و هو لا يكفى من حيث الصراحة.
نعم يستفاد منه و من غيره الوارد بلفظ طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال كما فى الخبر الرابع من الباب انه مورد طلب المولى و طلب المولى يجب القيام به و لو لم يكن بلفظ الأمر ما لم يأذن فى الترك كما حققناه فى كتابنا (المحاورات الأصولية المطبوع).
مضافا الى ذيله:
و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه: فانه صريح فى الأمر و الطلب فلا عذر فى الترك بمقتضاه:
و ايضا يستفاد الوجوب من (فرض) بلحاظ العناية به فى سائر الأبواب كما فى الكافى باب فرض طاعة الائمة فراجع:
و اما مفادها: