تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٠٦ - الكلام فى مشروعية الاحتياط
كالمحقق الثانى بجواز تقليد الميت او الأعلم من الموتى:
اقول لا وجه للأولية مع وجود الحى و لو كان متجزيا و صورة فقد المجتهد مسئلة اخرى و ما اظن ان فتوى المحقق الثانى يشتمل وجود المتجزى إلّا ان يكون النزاع فى الصغرى مضافا الى ان التقليد ليس لصرف السؤال عن الفرع بل للمجتهد شئون فى امور الاجتماع البشرى.
و لذا قلنا ان الرجوع الى الحى هو الأصل و ان البقاء ليس له دليل صالح كما يأتى إن شاء الله تعالى:
الكلام فى مشروعية الاحتياط:
لا أشكال فى مشروعية الاحتياط بلحاظ ان اتيان العمل الذى يوافق الواقع طريق عقلى للاحراز:
و دعوى ان العقل لا يستقل بحسن الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى كما عن المحقق النائينى ره.
و المحقق الزنجانى فى التنقيد ص ١٥١ المتقدم عليه:
ممنوعة كما سيجيء التعرض لها فكون الاحتياط حسنا بالذات مما لا اشكال فيه كالصدق نعم لا بد ان لا يتعنون بعنوان قبيح يسقطه عن عنوان الحسن لانه ح يدخل تحت عنوان آخر لا ان الحسن ينقلب عما هو عليه المانع فى المقام: