تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٠٢ - الفصل الرابع فى قضائه
و ثانيا قوله بما هى عبارة اخرى عن السيرة لو فرض كذلك لا يعقل اختلافها اذ كان الملاك عندهم هو العلم كما مر.
و دعوى ارتباط جميع الأحكام بلا بينة كما تشاهد و اما دعوى الأنس بكلامهم و كيفية محاوراتهم كما فى كلامه السابق (رحمة الله عليه) فجيدة جدا و لكن هو يحصل لمن مارس الابواب المتناسبة للمسائل كما فى المتجزى.
مضافا الى ان السيرة العقلائية بمعنى الارتكاز محل تأمل فى امر الدين كما مر و بمعناها المعروف قد يحتاج الى الرضا و عدم الردع:
و ثبوت القيود فى العالم المرجع امر واضح فالارتكاز المطلق محل منع:
و ثالثا ان دعوى تبادر عامة المسائل اول الكلام.
مع امكان ان يقال انه لا اشعار فى المطلقات باعتبار الاجتهاد فتأمّل فضلا عن التجزى و المطلق:
و رابعا ان احتمال الخطاء لا يفرق بين مسئلة واحدة و بين الكل و احتماله فى جميع المسائل يتمشى فى حق المطلق و غيره مع استوائهما فى الاستنباط:
الفصل الرابع: فى قضائه:
لا يخفى عليك ان كل من جوز قضاء العامى كابن فهد و الشهيد فى القواعد نظرا الى عدم تعطيل الأحكام عند عدم الوصول الى المجتهد يجوّز