تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٠٣ - الفصل الرابع فى قضائه
القضاء هنا قطعا.
و اما مع وجوده فالظاهر جواز الترافع لديه كالفتوى لعموم التوقيع و خصوص مشهورة ابى خديجة و ظاهر رواية عمر بن حنظلة و لمكان وجود المناط فى الرجوع كما مر:
هذا لو رجع العامى اليه رأسا و اما لو رجع الى المطلق فلا اشكال ظاهرا فتأمّل فان المقام لا يقتضى اشباع الكلام فى اطراف المسألة و لقد فصلنا الكلام فى كتاب القضاء فى شرح الشرائع:
و ليس بين مشهورة ابى خديجة و المقبولة بناء على ظهورها فى المطلق باعتبار عموم الجمع المضاف معارضة لان غاية ما يستفاد منهما الأذن لكل منهما.
و قد عرفت الكلام فى عمومها:
و ملخص الكلام:
و خلاصته ان فتوى المتجزى حجة له و لغيره و مقتضى صحة فتواه الكلية نفوذ حكمه الخاص و صحته مع انه مندرج فى القسط و العدل و الحق.
قال الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ.
و قال وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ:
و قال (إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى).
فما يظهر من الاشكال عن شيخنا الأستاد طاب ثراه هنا ايضا بملاك