البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٧٤ - بقرة آيه ٢٢٨
قُلْتُ:أَصْلَحَكَ اللَّهُ،رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ،طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ،بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟قَالَ:«إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ،فَقَدِ انْتَقَضَتْ عِدَّتُهَا،وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».
قَالَ:قُلْتُ:إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟فَقَالَ:«كَذَبُوا،وَ كَانَ يَقُولُ عَلِيٌّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا».
و
فِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ:«وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا،وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ،وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ،فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ،فَإِذَا كَانَتْ لاَ تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً،كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ،وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً،فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ،بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ [١] شَهْرٌ،وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ».
/١٢٠٠ _١١-عن ابن مسكان،عن أبي بصير،قال:عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء،و هي ثلاث حيض.
٩٩-/١٢٠١ _١٢- وَ عَنْهُ،قَالَ:أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: الْقُرْءُ:وَ هُوَ الطُّهْرُ،إِنَّمَا تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْحَيْضُ دَفَعَتْهَا.
٩٩-/١٢٠٢ _١٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ،مَتَى تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ:«حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ».
٩٩-/١٢٠٣ _١٤- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فِي قَوْلِهِ: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ وَ لاٰ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ :«يَعْنِي لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِيَ حُبْلَى، وَ الزَّوْجُ لاَ يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ،فَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا،وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ».
٩٩-/١٢٠٤ _١٥- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ».
٩٩-/١٢٠٥ _١٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا،مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟قَالَ:«إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ».
٩٩-/١٢٠٦ _١٧- قَالَ زُرَارَةُ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الْأَقْرَاءُ:هِيَ الْأَطْهَارُ»وَ قَالَ:«الْقُرْءُ:مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ».
[١] في المصدر:حيضة.