البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٧٦ - بقرة آيه ٢٢٩
السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً-يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ،مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ،بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ-ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا،فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ،وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ،إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ،وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ.وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا،فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ».
٩٩-/١٢١٠ _٢- قَالَ:وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».
٩٩-/١٢١١ _٣- ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي(الْفَقِيهِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ،عَنْ أَبِيهِ،قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلاَقِ مَرَّتَيْنِ،فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ،وَ لِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلاَقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ،فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،لِئَلاَّ يُوقِعَ النَّاسَ فِي الاِسْتِخْفَافِ بِالطَّلاَقِ،وَ لاَ تُضَارَّ [١] النِّسَاءُ،فَالْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ بَانَتْ بِهِ مِنْ زَوْجِهَا،وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».
٩٩-/١٢١٢ _٤- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ.
قَالَ:«أَقَرَّتْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ: فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ ».
٩٩-/١٢١٣ _٥- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ:اَلَّتِي تُطَلَّقُ،ثُمَّ تُرَاجَعُ،ثُمَّ تُطَلَّقُ،ثُمَّ تُرَاجَعُ،ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ،فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؛إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ التَّسْرِيحُ:هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ».
٩٩-/١٢١٤ _٦- قَالَ:قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٢]:«هِيَ هُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ،فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ».
٩٩-/١٢١٥ _٧- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ:اَلتَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ».
/١٢١٦ _٨-عن سماعة بن مهران،قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.
[١] في المصدر:و لا يضارّوا.
[٢] البقرة ٢:٢٣٠.