إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - تنبيه اول دوران امر بين مشروط و مطلق، خاص و عام، مطلق و مقيد و عدم جريان برائت عقلى در آنها
مىكنيم [١].
تاكنون بحث ما در مقام دوّم، پيرامون اقلّ و اكثر ارتباطى بود، منتهى مباحث گذشته در مورد شك در جزئيّت اجزاى خارجيّه بود مثلا گفتيم اگر شك در جزئيّت سوره داشته باشيم برائت عقلى، جارى نمىشود امّا برائت شرعى مىتواند جريان پيدا كند اكنون ببينيم اقلّ و اكثر، مصاديق ديگرى- غير از شك در جزئيّت- هم دارد يا نه مصنّف مىفرمايند دو مورد ديگر هم براى دوران امر بين اقل و اكثر تصوّر مىشود [٢].
١- گاهى دوران امر، بين اقلّ و اكثر از نظر شرائط است، يعنى نمىدانيم مأمور به درحالىكه مشروط به شرطى است مورد امر شارع قرار گرفته است يا خاليا عن الشّرط، يا مثلا نمىدانيم مأمور به مطلق است يا مقيّد.
مثلا مىدانيم حاجى روز عيد قربان بايد حيوانى را بهعنوان قربانى ذبح كند لكن
و ان كان منشأ التّقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة، و في المقيد امرا متّحدا معه كالايمان، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٢٦٠.
[١]المقام الثّانى في دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر في الاجزاء التّحليليّة و هو على اقسام ثلاثة (القسم الاوّل)- ان يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشّرطيّة موجودا مستقلا غاية الامر انّه يحتمل تقيّد المأمور به، به كما اذا احتمل اعتبار التّستر في الصّلاة مثلا ... (القسم الثّانى) ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب امرا غير مستقلّ عنه خارجا، و لم يكن من مقوّماته الدّاخلة في حقيقته بل كانت نسبته اليه نسبة الصّفة الى الموصوف و العارض الى المعروض، كما لو دار امر الرّقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الاعمّ منها و من الكافرة ... (القسم الثّالث) ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّما له بان تكون نسبته اليه نسبة الفصل الى النجس، كما اذا تردّد التيمّم الواجب بين تعلقه بالتراب او مطلق الارض الشامل له و للرّمل و الحجر و غيرهما، و كما اذا امر المولى عبده باتيان حيوان فشك في انه اراد خصوص الفرس او مطلق الحيوان ...- ر. ك مصباح الاصول ٢/ ٤٤٥.
[٢]دوران امر بين اقل و اكثر در اجزاء تحليليّه.