إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٩ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند
فافهم(١)
و اما الثّالث، فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي لا الأفرادي، لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به- واجبا كان أو مستحبّا[١] عند تعذّر بعض أجزائه؛ لظهور الموصول فيما يعمّهما، و ليس ظهور (لا يترك) في الوجوب- لو سلم- موجبا لتخصيصه [٢] بالواجب، لو لم يكن ظهوره في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النّفي، و كيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا، و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام(٢).
ميسور در باب واجبات به وجوب خود، باقى است و ميسور در باب مستحبّات به استحباب خود، باقى است «الميسور لا يسقط حكمه الوجوبى في باب الواجبات و لا يسقط حكمه الاستحبابى في باب المستحبّات» و ميسور در باب مستحبّات به استحباب خود باقى است.
(١)شايد اشاره به اين مطلب باشد كه اگر «لا يسقط» را به حكم، نسبت دهيم استدلال به روايت، تمام است امّا چنانچه آن را به «الميسور» نسبت دهيم استدلال به روايت، صحيح نيست.
(٢)-
ج «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».
روايت مذكور هم در كتاب عوالى اللئالى [٣] از امير مؤمنان على «عليه السّلام» حكايت شده است و معناى روايت
[١]يمكن ان يكون اشارة الى انّ حمل عدم السّقوط على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبّات جزما اذ لا عهدة لها و انّما تكون العهدة للواجبات فقط هذا و لعلّ الاولى الجمود على ظاهر نسبة السّقوط الى نفس الميسور و حمله على ارادة عدم السّقوط عن مقام التّشريع وجوبا كان او استحبابا، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٣٥٣.
[٢]اى الموصول الّذي يعمّ الواجب و المستحب، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٢٥٣.
[٣]ر. ك عوالى اللئالى ٤/ ٥٨ باختلاف يسير (كفاية الاصول طبع مؤسّسه آل البيت/ ٣٧٠).