إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢ - تنبيه چهارم احكام ملاقى با بعضى از اطراف علم اجمالى
و أخرى يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه، فيما [١] لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر، ثمّ حدث [العلم ب] الملاقاة و العلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشّيء أيضا، فإنّ حال الملاقى في هذه الصّورة بعينها حال ما لاقاه في الصّورة السّابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، و أنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النّجاسة أصلا، لا إجمالا و لا تفصيلا، و كذا [٢] لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي، و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه و صار مبتلى به بعده(١).
اجتناب نمود.
(١)- فرض دوّم [٣]: حكم اين فرض، عكس فرض اوّل است يعنى اجتناب از ملاقى لازم است امّا اجتناب از ملاقى واجب نمىباشد.
امّا تصوير مسئله: علم اجمالى داريم كه يا دست مرطوب ما نجس است و يا
[١][... و توضيحه: أنّه اذا علمنا ظهرا بنجاسة الثّوب أو الإناء الاحمر مثلا، ثم حصل لنا العلم عصرا بنجاسة الاناء الابيض او الاحمر صبحا و ملاقاة الثّوب للاناء الابيض وجب الاجتناب عن الملاقي و هو الثّوب و الاناء الاحمر مقدّمة لامتثال خطاب «اجتنب عن النّجس» المعلوم بالعلم الاجمالى الاوّل الحادث بينهما ظهرا، و لا يجب الاجتناب عن الملاقى اعنى الاناء الابيض، لانّ وجوب الاجتناب عنه ان كان لاجل العلم الاجمالى الثّانى الحادث عصرا بينه و بين الاناء الاحمر، فهو غير منجّز بعد تنجيز العلم الاجمالى الاوّل الحادث ظهرا و ان كان لاجل ملاقاة الثّوب له فهو غير مؤثّر لانّ الثّوب على تقدير نجاسته فرد آخر غير معلوم الحدوث فلا وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقاه.- الف-
[٢]... توضيحه: انّه اذا علمنا- في فرض المثال السّابق (الف)- بنجاسة الثّوب أو الإناء الابيض ثم بملاقاة الثّوب للاناء الابيض في السّاعة الاولى و خرج الاناء الابيض الملاقى عن محل الابتلاء ثمّ علمنا في السّاعة الثّانية بنجاسة الثّوب الملاقي او الاناء الاحمر، ثمّ صار الاناء الابيض مبتلى به ثانيا وجب الاجتناب عن الثّوب الملاقي و الاناء الاحمر دون الاناء الابيض الملاقى] ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ١٥٠ و ١٤٨.
[٣]اين فرض به دو صورت تقسيم مىشود كه فعلا صورت اوّل آن را توضيح مىدهيم.