إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨ - تنبيه چهارم احكام ملاقى با بعضى از اطراف علم اجمالى
الرّابع: إنّه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف، مما يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها، و إن كان حاله [١] حال بعضها [٢] في كونه محكوما بحكمه واقعا(١).
تنبيه چهارم احكام ملاقى با بعضى از اطراف علم اجمالى
(١)- مقصود اصلى از اين تنبيه، بيان حكم ملاقى با بعضى اطراف شبهه مقرون به علم اجمالى است كه آيا از ملاقى هم بايد اجتناب نمود يا نه، و يا اينكه بايد در اين مسئله، تفصيل قائل شد قبلا متذكّر مىشويم كه عقل، حكم مىكند كه در اطراف علم اجمالى بايد احتياط نمود [٣] و اگر بخواهيم يقين به فراغ ذمّه، پيدا كنيم بايد در شبهات وجوبيّه، تمام اطراف علم اجمالى را اتيان و در شبهات تحريميّه از تمام
(الى ان قال) و ربما قيّد المحقّق الثّانى عسر العدّ بزمان قصير (الى ان قال) و قال كاشف اللّثام في مسألة المكان المشتبه بالنّجس لعلّ الضّابط انّ ما يؤدّي اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا فهو غير محصور كما أنّ اجتناب شاة او امراة مشتبهة في صقع من الارض يؤدّى الى التّرك غالبا (قال) انتهى (ثم قال) و استصوبه في مفتاح الكرامة (الى ان قال) هذا غاية ما ذكروا او يمكن ان يذكر في ضابط المحصور و غيره و مع ذلك فلم يحصل للنّفس وثوق بشىء منها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه، ر. ك عناية الاصول ٤/ ١٨٥ و نيز ر. ك فرائد الاصول ٢٦٠.
[١]اى حال الغير.
[٢]اى بعض الاطراف.
[٣]در مواردى كه تكليف فعليّت من جميع الجهات دارد، خواه شبههاش محصوره باشد يا غير محصوره.