إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣١ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»
فافهم [١](١).
و أمّا ما أفاده من الوجه الأوّل، فهو و إن كان وجيها بالنّسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشّريعتين، إلا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين، و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم، بضرورة اشتراك أهل الشّريعة الواحدة أيضا، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ، لا أنّه حكم الكلّ و لو من لم يكن كذلك بلا شكّ، و هذا واضح(٢).
اشكال اوّل بيان كرديم.
(١)اشاره به اين است كه توجيه مذكور، خلاف ظاهر كلام شيخ اعظم «ره» است.
(٢)ب [٢]: جواب ديگرى را كه مرحوم شيخ از اشكال [٣] جريان استصحاب احكام شرايع سابقه دادهاند، اين است كه:
براى اجراى استصحاب احكام شرايع سابقه فردى را در نظر مىگيريم كه هم شريعت سابقه و هم شريعت لاحقه را درك كرده باشد.
ما بهعنوان مثال، فرض مسئله را در مورد «سلمان» بيان مىكنيم كه:
[١]الف: لعلّه اشارة الى عدم الفرق بين التّكليف و الوضع اصلا فكما انّ الملكيّة جاز ثبوتها للكلّى لا الاشخاص فكذلك التكليف جاز ثبوتها له عينا. ر. ك عناية الاصول ٥/ ١٦٤.
ب: فالمراد انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثّابت للعناوين الباقية و لو بالاشخاص المتبادلة دون اشخاص خاصّة كى يلزم تعدّد الموضوع بتبدل الاشخاص. ر. ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف ٢/ ٢٦٩.
[٢]شيخ اعظم اين جواب را در كتاب فرائد تحت عنوان «اوّلا» بيان كردهاند كه عبارت آن را اخيرا نقل كرديم.
[٣]اشكال تغاير موضوع.