إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٨ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه
السّادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشّريعة [١] أو الشّريعة السّابقة، إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشّريعة، لعموم أدلّة الاستصحاب(١).
مفصّلا پاسخ او را بيان نموديم.
تذكّر: مرحوم شيخ اعلى اللّه مقامه الشّريف در جواب مستشكل خواستهاند يك شكّ سببى و مسبّبى درست كنند و بفرمايند شك در بقاء حلّيّت فعليّه، مسبّب از شك در بقاء حرمت معلّقه است و ...
مصنّف در پايان اين بحث و جواب از اشكال مذكور فرمودهاند:
«كما لا يخفى بادنى التفات على ذوى الالباب فالتفت [٢] و لا تغفل».
تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه
(١)- تذكّر: واضح است كه استصحاب درباره احكام شريعت خودمان جارى
[١]... و خالف فيه جمع كالمحقّق فى الشّرائع و صاحبي القوانين و الفصول على ما حكى عنهما و مثّلوا له بجملة من الفروع الّتى ذكرها شيخنا الاعظم:
منها: مشروعيّة ضمان ما لم يجب، و جهالة الجعل، استشهادا بقوله تعالى فى حكاية قصة مؤذّن يوسف على نبيّنا و آله و عليه السّلام: «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ». و ... ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٤٧٧.
[٢]كى لا تقول فى مقام التّفصى عن اشكال المعارضة: انّ الشّكّ فى الحلّيّة فعلا بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشّكّ فى الحرمة المعلّقة فيشكل بانّه لا ترتّب بينهما عقلا و لا شرعا بل بينهما ملازمة عقلا لما عرفت من انّ الشّكّ فى الحلّيّة او الحرمة الفعليّين بعده متّحد مع الشّكّ فى بقاء حرمته و حلّيّته المعلّقة-