إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩١ - استصحاب فعل مقيد به زمان
در نهار و روز نيست، مىتوانم استصحاب را در خود «امساك» جارى نمايم و بگويم هنوز هم امساك واجب است.
قوله «فتأمّل».
ممكن است بگوئيم در محل بحث، سببيّت و مسببيّت مطرح است به اين نحو كه: شك شما در اينكه آيا امساكتان در نهار است يا نه مسبّب از اين است كه آيا نفس «نهار و روز» باقى است يا نه و هنگامى كه استصحاب را در شكّ سببى جارى نموديد، ديگر نوبت به جريان استصحاب در مسبّب نمىرسد- در ما نحن فيه سببيّت هم شرعيّه است-
براى وجه تأمّل مذكور وجوه ديگرى را هم مىتوان بيان كرد [١].
٢- قوله «و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه [٢] من جهة اخرى كما [٣] اذا احتمل ان
[١]الف: و لعلّه اشارة الى ضعف استصحاب كون الامساك قبل هذا الآن فى النّهار و الآن كما كان فانّ الآن الّذى كان الامساك فيه فى النّهار هو غير هذا الآن الّذى اريد استصحاب كون الامساك فيه ايضا فى النّهار فتبدّل قيد الموضوع (و لو قيل) انّ مجموع الآنات هو في نظر العرف امر واحد مستمر و به صحّحنا الاستصحاب فى الامر التّدريجى (قلنا) نعم انّ مجموع آنات النّهار هو فى نظر العرف امر واحد مستمرّ و به صحّ استصحاب النّهار و لكن كون هذا الآن الّذى نحن فيه فعلا هو من آنات النّهار ليكون هو مع الآنات السّابقة امرا واحدا مستمرّا عرفا غير معلوم و ذلك لاحتمال كونه من آنات الليل فتأمّل جيدا ر. ك عناية الاصول ٥/ ١٥٠.
ب: قوله «فتامّل» حتّى تقدر على دفع ما يقال فى المقام و هو انّ الامساك قبل هذا الآن ارتفع قطعا و الامساك الآن لو شكّ فى وجوبه كان شكّا فى حدوث وجوبه لا شكّا فى بقاء وجوبه المتيقّن حدوثه سابقا فلا حالة سابقة هاهنا و الدّفع انّما يكون بالتّشبث بذيل العرف بان يقال: انّهم يرون الامساك فى النّهار امرا وحدانيّا. ر. ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى- طبع نجف ٢/ ٢٥٩-
[٢]اى انتفاء الزّمان.
[٣]ليس هذا من باب الحصر بل من باب المثال. مشكينى ره ر. ك حاشية كفاية الاصول ٢/ ٣١٧.