إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٩ - جريان اقسام مختلف استصحاب در امور تدريجيه
و أمّا الفعل المقيّد بالزّمان، فتارة يكون الشّكّ [١] في حكمه من جهة الشّكّ في بقاء قيده، و طورا [٢] مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى، كما إذا احتمل أن يكون التّعبّد به [٣] إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله، فإن كان من جهة الشّكّ في بقاء القيد، فلا بأس باستصحاب قيده من الزّمان، كالنّهار الذي
نمود نه خصوص فرد را.
٤- استصحاب كلّى قسم سوّم: مثال: يقين داريم كه عمرو مشغول قرائت سوره «يس» بود و يقين داريم كه آن قرائت پايان پذيرفت لكن احتمال مىدهيم بعد از قرائت سوره «يس» بلافاصله مشغول قرائت سوره «واقعه» شده باشد كه در نتيجه هنوز عنوان «قراءة القرآن» ادامه دارد.
در اين صورت اگر ما استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى و صحيح بدانيم [٤]، با اينكه «قراءة القرآن» يك امر تدريجى است، مىتوان آن را استصحاب نمود و الا خير.
خلاصه: تمام اقسام استصحاب در امور قارّه و غير قارّه، جارى مىشود و از اين لحاظ- غير قارّه بودن- فرقى بين آن دو وجود ندارد آنچه را كه تاكنون بيان كرديم
[١][الشّك فى ثبوت حكم المقيّد بالزّمان كوجوب صوم رمضان «تارة» يكون للشّكّ فى نفس الزّمان سواء كانت الشّبهة موضوعيّة كما لو شكّ فى هلال شوّال ام حكميّه كما لو شك بانتهاء النّهار بغياب القرص.- اى كما اذا لم يعلم أنّ النّهار ينتهى باستتار القرص او بذهاب الحمرة-
[٢]«و اخرى» يكون للشّكّ فى ثبوت نفسه مع العلم بانتهاء الزّمان الّذى اخذ قيدا لموضوعه كما اذا وجب الجلوس فى المسجد فى النّهار فانقضى النّهار فشكّ فى بقاء وجوب الجلوس فى الليل لاحتمال كون زمان الليل موجبا لمصلحة فيه ملزمة، او كون الجلوس مطلوبا فى النّهار بنحو تعدّد المطلوب بأن يكون فى ذاته مصلحة ملزمة و بخصوصيّة كونه فى النّهار مصلحة اخرى غير المصلحة القائمة بذاته.
[٣]الظّاهر انّ اصل العبارة: أن يكون التّقييد به ... الخ] ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٦٣ و ٤٦٢.
[٤]مصنّف در تنبيه سوّم فرمودند «ففى استصحابه اشكال اظهره عدم جريانه».