إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - احكام وضعيه
فنقول و باللّه الاستعانة: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التّكليف [١] و الوضع [٢] مفهوما، و اختلافهما في الجملة موردا؛ لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشّرطيّة و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة(١).
احكام وضعيّه
(١)- مصنّف قبل از شروع بحث اصلى، متذكّر سه مقدّمه شدهاند.
الفبين احكام وضعيّه و تكليفيّه چه نسبتى برقرار است؟
بين حكم وضعى [٣] و تكليفى [٤] از نظر مفهوم، اختلاف، وجود دارد زيرا كاملا
[١]و انّ التكليف هو الخطاب المتعلّق بافعال المكلّفين اقتضاء او تخييرا.
[٢]و الوضع هو جعل امر و احداث صفة في الشّىء نظير وضع الالفاظ للمعانى و لا اقتضاء فيه و لا تخيير سواء كان ذلك الجعل تأسيسا او امضاء لما جرت في العرف و العادة، ر. ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف ٢/ ٢٣٨.
[٣]حكم وضعى مانند سببيّت، شرطيّت و زوجيّت.
[٤]احكام تكليفى عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه.