إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - استدلال به اخبار حليت و طهارت
ثمّ لا يخفى أنّ ذيل موثّقة عمّار «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» يؤيّد ما استظهرنا منها، من كون الحكم المغيّى واقعيّا ثابتا للشّيء بعنوانه، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه، لظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها، و أنّه بيان لها وحدها، منطوقها و مفهومها، لا لها مع المغيّى، كما لا يخفى على المتأمّل(١).
جواب: در بين تفاصيلى كه اوّل بحث استصحاب، ذكر كرديم كسى قائل به چنان تفصيلى نشده است و لذا از راه عدم قول به فصل مىگوئيم استصحاب در تمام ابواب حجّيّت دارد.
(١)مصنّف مىفرمايند ذيل موثقه عمّار [١] آنچه را كه ما استظهار كرديم تأييد مىنمايد لذا اكنون موثّقه عمّار را نقل مىكنيم:
«... عن عمّار، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [٢].
آنچه را مصنّف قبلا استظهار نمودند عبارت است از اينكه: صدر روايات سهگانه- مغيّا- مبيّن حكم واقعى است و حكمى را روى عناوين اوّلى اشياء، ثابت مىكند و هيچگونه ارتباطى به حكم ظاهرى ندارد و حكمى را روى عنوان مشكوك الطّهارة و النّجاسة و مشكوك الحلّيّة و الحرمة بيان نمىكند.
سؤال: چگونه ذيل موثّقه عمّار مؤيّد استظهار مصنّف است؟
جواب: همانطور كه مشاهده كرديد ذيل موثّقه عمّار دو جمله، ذكر شده است
و الرّواية عارية عن بيان ان هذا الحكم من جهة التّعويل على ثبوته في الزّمن السابق، ر. ك شرح كفاية الاصول، مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف ٢/ ٢٣٨.
[١]كه يكى از روايات ثلاثه هست.
[٢]وسائل الشّيعه ج ٢/ باب ٣٧ از ابواب نجاسات، حديث/ ٤ ص ١٠٥٤.