إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - استدلال به روايت خصال
و منها قوله [١]: (من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين) أو (فإنّ اليقين لا يدفع بالشّكّ [٢]) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، و إنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما، إلا أنّ المتداول في التّعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين، لما بين اليقين و المتيقّن من نحو من الاتّحاد فافهم.
هذا مع وضوح أنّ قوله: (فإنّ الشّكّ لا ينقض ... إلى آخره). هي القضيّة المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب(١).
بهوسيله شك- ندارد و هركس كه قاعده و عبارت مذكور را مىشنود متوجّه مىشود كه يقين و شك موضوعيّت دارند، نه اينكه مصلّى شاك، داراى خصوصيّتى باشد كه اين قاعده در موردش بيان شده باشد بنابراين صحيحه سوّم زراره، دلالت بر حجّيّت استصحاب دارد.
استدلال به روايت خصال
(١)- از جمله، رواياتى كه براى حجّيّت استصحاب به آن استناد شده، روايتى است در كتاب خصال از امير مؤمنان على (عليه السّلام) با توجّه به نحوه استدلالى كه براى صحاح زراره ذكر كرديم نحوه استدلال به روايت مذكور هم واضح است لكن اشكالى كه در استدلال به روايت خصال، وجود دارد اين است كه: ظاهر روايت
[١]خصال ٦١٩.
[٢]ارشاد ١٥٩.