إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٢ - صحيحه دوم زراره
ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التّعليل، لو قيل باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء، كما قيل، ضرورة أنّ العلّة عليه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظّاهري حال الصّلاة للإجزاء و عدم إعادتها، لا لزوم النّقض من الإعادة كما لا يخفى، اللهم إلا أن يقال: إنّ التّعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء، بتقريب [١] أنّ الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشّكّ في الطّهارة قبل الانكشاف [٢] و عدم حرمته شرعا، و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له، كما لا يخفى، مع اقتضائه شرعا [٣] أو عقلا [٤](١).
چارهاى نداريم جز اينكه بگوئيم طهارت واقعيّه، شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت، شرطيّت دارد بهعبارت ديگر، آن چيزى كه شرطيّت دارد، عبارت است از:
استصحاب طهارت، براى آن فرد، در آن موقعيّت، نفس استصحاب طهارت، شرطيّت دارد و چون استصحاب طهارت، وجود دارد، مىگوئيم الآن اعاده نماز، واجب نيست، خلاصه، اگر تعليل امام (ع) بهلحاظ حال قبل از انكشاف نمىبود، ايراد مستشكل وارد بود.
(١)مستشكل در عبارت مذكور، ايراد ديگرى به تعليل موجود در روايت وارد
[١][يعنى: انّ القول بوجوب الاعادة يستلزم ان يكون امّا لاجل انتفاء الصّغرى و هى جواز نقض اليقين بالشّك بالنّسبة الى ما قبل الانكشاف، و امّا لاجل انتفاء الكبرى و هى اقتضاء الامر الظّاهرى النّاشئ عن الاستصحاب للاجزاء و المفروض اقتضاؤه له.
[٢]اذ بعد الانكشاف يكون من نقض اليقين باليقين و لذا وجب غسل الثّوب] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ١٦١.
[٣]كما اذا اشتمل المأتيّ به على مقدار صلاح و كان الفائت بقدر الالزام و كان ممكن التّدارك فانّ الاجزاء ح مجعول محتاج الى دليل شرعى. مشكينى (ره)، ر. ك حاشيه كفاية الاصول ٢/ ٢٩٣.
[٤]كما اذا اشتمل على الجميع او كان الفائت لا بقدر الالزام او لم يمكن استيفائه فانّ الاقتضاء ح عقلىّ كما قرّر في محلّه مشكينى (ره)، ر. ك حاشيه كفاية الاصول ٢/ ٢٩٣.