إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٨ - صحيحه دوم زراره
فإنّه يقال: إنّ الطّهارة و إن لم تكن شرطا فعلا، إلا أنّها غير منعزلة عن الشّرطيّة رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي، كما هو قضيّة التّوفيق بين بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب، هذا مع كفاية كونها من قيود الشّرط، حيث أنّه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا(١).
ندارد-
(١)جواب: مصنّف دو جواب از اشكال مذكور، بيان نمودهاند بهعبارت ديگر دو مجوّز براى جريان استصحاب طهارت، ذكر نمودهاند.
الف- آرى، طهارت، موضوع براى شرطيّت فعليّه نيست امّا طهارت واقعى از نظر حكم اقتضائى [١] و حكم انشائى شرطيّت دارد، در طهارت واقعيّه، اقتضاء شرطيّت وجود دارد امّا در مقام جمع بين ادلّه [٢] مىگوئيم طهارت واقعيّه شرطيّت واقعيّه دارد و آن چيزى كه شرطيّت فعليّه دارد عبارت است از احراز طهارت كه به دليل «لا تنقض» و امثال آن احراز مىشود پس در نتيجه نمىتوان گفت طهارت واقعيّه هيچ اثرى ندارد و از دائره موضوع حكم شرعى خارج است و استصحاب در آن جارى نمىشود.
ب- قبول داريم كه مستصحب بايد يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد لكن توضيحى راجع به موضوع حكم شرعى مىدهيم كه: آيا مستصحب بايد تمام
[١]احكام داراى چهار مرحله هستند، مرحله اقتضاء، انشاء، فعليّت و تنجّز و نيز، ر. ك ايضاح الكفاية ٤/ ٤٩.
[٢]حاصله انّ مقتضى التّوفيق بين بعض الاطلاقات و لعلّه يعنى به الآية الكريمة- مثل قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ بناء على ارادة تطهيرها من النّجاسات لاجل الصّلاة كما صرّح به الطّبرسى- كما اشرنا و بين مثل التّعليل في الصحيحة انّ نفس الطّهارة شرط اقتضائى و احرازها حين الالتفات اليها شرط فعلى و من المعلوم انّ كونها شرطا اقتضائيّا مما يكفى في جواز استصحابها شرعا، ر. ك عناية الاصول ٥/ ٦٥.