إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٥ - صحيحه دوم زراره
و لا يكاد يمكن التّفصّي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال: إنّ الشّرط في الصّلاة فعلا حين الالتفات [١] إلى الطّهارة هو إحرازها، و لو بأصل [٢] أو قاعدة لا نفسها، فيكون قضيّة استصحاب الطّهارة حال الصّلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النّجاسة بعدها، كما أنّ إعادتها بعد الكشف تكشف [٣] عن جواز النّقض و عدم حجّيّة الاستصحاب حالها، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا(١).
استصحاب طهارت وجود ندارد.
خلاصه: استصحاب طهارت نمىتواند علّت عدم لزوم اعاده باشد بلكه استصحاب طهارت، مجوّز دخول و ادامه نماز مىتواند باشد.
(١)جواب: هيچ راهى براى حلّ اشكال مذكور، وجود ندارد، مگر اينكه گفته شود: براى كسى كه توجّه به طهارت و شرطيّت آن دارد، طهارت واقعيّه، شرط نماز نيست بلكه احراز طهارت، شرط است بهعبارت واضحتر شرط فعلى نماز، عبارت است از: «احراز طهارت»، نه طهارت واقعيّه.
به بيان ديگر: آيا همان حكم انشائى و اقتضائى كه به نام طهارت واقعيّه برايش شرطيّت، قائل شدهاند، در مقام فعليّت هم همان طهارت واقعى شرطيّت دارد يا نه؟
ما از طريق جمع [٤] بين ادلّه، استفاده مىكنيم كه شرط فعلى نماز، طهارت واقعيّه نيست بلكه احراز طهارت شرط است.
[١]انّما قيّد به لانّه لو صلّى في النّجس غافلا صحّت صلاته و لو كان الشّرط احراز الطّهارة مطلقا كان اللازم البطلان لانّه لا احراز لها في حال الغفلة، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤١٤.
[٢]الظّاهر انّ مقصوده من الاصل كما اشرنا هو الاستصحاب و من القاعدة، قاعدة الطّهارة و قيل قاعدة اليد و الامر في ذلك سهل هيّن، ر. ك عناية الاصول ٥/ ٦٤.
[٣]ضرورة كشف الاعادة عن عدم حجّيّة الاستصحاب حال الصّلاة، اذ مع حجّيّته و حرمة نقض اليقين بالشّك لا وجه للاعادة لكون الصّلاة ح واجدة للشّرط واقعا، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ١٤٩.
[٤]مقصود از جمع بين ادلّه را بهزودى توضيح مىدهيم.