إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٩ - بيان شيخ اعظم ره
ب- معناى مجازى ابعد- «و هو مطلق رفع اليد عن الشّىء و ترك العمل به و لو لعدم المقتضى له». مانند همان مثال چراغ كه با علامت- ب- مشخّص نموديم و يا مانند زوجيّت غير دائمى.
مرحوم شيخ فرمودهاند معناى مجازى اوّل بهمعناى حقيقى اقرب [١] است و در نتيجه مىگوئيم، استصحاب در مواردى حجّت است كه در متيقّن، اقتضاء و استعداد بقاء باشد و ما در رافع، شك داشته باشيم نه در مقتضى.
اينك به توضيح كلام مصنّف مىپردازيم:
ما چه انگيزه و چه داعى داريم كه بگوئيم «نقض» به اعتبار متيقّن است تا امر، دائر مدار اين شود كه ببينيم كداميك از معانى مجازى، اقرب است بلكه مىگوئيم اسناد «نقض» و «لا تنقض» به نفس «يقين» است و اين اسناد، امر پسنديدهاى است گرچه در متعلّق يقين، اقتضاء بقاء نباشد [٢] مثلا شارع مىتواند بگويد نفس «يقين» را نقض نكنيد اعمّ از اينكه در متعلّق آن، اقتضاء بقاء باشد يا نباشد- شكّ
[١]وجه الاقربيّة ما تقرر من انّ الجملة المشتملة على فعل اذا تعلّق به شىء و تعذّر الاخذ بمدلول كليهما معا قدّم ظهور الفعل على ظهور متعلّقه كما اذا قال المولى «لا تضرب احدا» فانّ ظهور الضّرب في الضّرب المولم حاكم على اطلاق «احد» الشامل للاحياء و الاموات، و يكون خصوصيّة الفعل منشأ لتخصيص «واحد» بالاحياء و لا يصير عموم المتعلّق قرينة على تعميم الضّرب لغير الاحياء، و في المقام حيث كان ارادة رفع اليد عمّا من شأنه البقاء اقرب الى معنى «النّقض» الحقيقى، فلذا يتصرّف في عموم المتعلّق اعنى «اليقين» و يخصّص بما فيه استعداد البقاء و عليه فيتم المطلوب و هو اختصاص الاستصحاب بالشّك في الرّافع، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٩٦.
[٢]كما اذا تعلّق بالتّدريجيّات نظير العين الجارية الّتى تجف في بعض ايّام السّنة فانّه يبنى على جريانها عند الشّك في الجفاف لوجود اليقين بالجريان و يسند النّقض المنهىّ عنه الى نفس اليقين به مع عدم اقتضاء المتعلّق للبقاء، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٩٩.