إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣ - مقام اول دوران امر بين متباينين
و الحاصل أنّ اختلاف الأطراف في الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، و لو أوجب تفاوتا فإنّما هو في ناحية المعلوم في فعليّة البعث أو الزّجر مع الحصر، و عدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالى باختلاف الأطراف قلّة و كثرة في التّنجيز و عدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعليّة و عدمها بذلك، و قد عرفت آنفا أنّه لا تفاوت بين التّفصيلي و الإجمالي في ذلك، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم [١] أيضا، فتأمّل تعرف [٢] (١)
حكم از جهت علم اجمالى فعليّت ندارد، امّا از ساير جهات داراى فعليّت است.
تذكّر: از مطالب گذشته معلوم شد كه علم تفصيلى نمىتواند به حكم، فعليّت ندهد بلكه به حكم فعليّت مىبخشد امّا علم اجمالى چون همراه با ترديد و اجمال هست مىتواند مانع فعليّت حكم شود.
(١)مصنّف در اين عبارت، تعريضى نسبت به تفصيل مشهور و مرحوم شيخ انصارى «ره» دارند كه:
مشهور و همچنين مرحوم شيخ، شبهات را به دو قسم تقسيم كردهاند:
١محصوره- كه اطراف شبهه محدود و معدود است ٢- غير محصوره كه اطراف شبهه از حدّ و حصر، بيرون است و به نظر عرف، قابل شمارش نيست. گفتهاند در شبهات محصوره، علم اجمالى اثر مىكند و بايد اصالة الاشتغال جارى نمود امّا در شبهات غير محصوره، علم اجمالى اثرى ندارد و احتياط لازم نيست.
مصنّف مىفرمايند واقع مطلب، اين است كه ما نبايد روى عنوان محصوره و غير
[١]من حيث الفعليّة التّامة و عدمها منتهى الدراية ٦/ ٢٧.
[٢](هذا مجمل القول) في الشّبهة الغير المحصورة و سيأتي الكلام فيها بنحو أبسط في التّنبيه الثّالث من تنبيهات هذا البحث و قد استعجل المصنّف في التّعرض لها من غير ملزم، ر. ك عناية الاصول ٤/ ١٦٠.