إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١ - مقام اول دوران امر بين متباينين
و من هنا انقدح أنّه لا فرق بين العلم التّفصيلي و الإجمالي، إلا أنّه لا مجال للحكم الظّاهري مع التّفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعليّا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليّا معه من جميع الجهات، و له مجال مع الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليّا معه، لإمكان جعل الظّاهري في أطرافه، و إن كان فعليّا من غير هذه الجهة فافهم [١] (١)
فعليّت من جميع الجهات نداشت بلكه فعليّت آن با قطع نظر از علم اجمالى بود اصول عمليّه و اصل برائت مىتوانست جريان پيدا كند همانطور كه در اوّل بحث بيان كرديم اين تفصيل، مربوط به علم اجمالى در شك در مكلّف به بود.
(١)از اين جهت كه ما فعليّت و علم اجمالى به تكليف فعلى را به دو قسم تقسيم نموديم، روشن شد كه فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى قسم اوّل در تنجّز تكليف وجود ندارد- كه در هر دو فعليّت مطلقه وجود دارد-
«الا انه لا مجال [٢] للحكم الظّاهرى ...».
مگر اينكه در مورد علم تفصيلى [٣] مجالى براى حكم ظاهرى و جريان اصول
[١]و مما تقدّم ... انقدح انّه لا فرق بين العلم التّفصيلى و الاجمالى اصلا و انّما الفرق هو في طرف المعلوم بالاجمال فقد يكون فعليّا من جميع الجهات و قد لا يكون كذلك (و فيه ما لا يخفى) اذ بعد الاعتراف بأن التّكليف المعلوم بالاجمال قد لا يكون فعليّا من جميع الجهات بل يكون فعليّا من ساير الجهات على نحو لو علم به تفصيلا لتنجّز دون ما اذا علم به اجمالا (فلا محالة) يكون فرق بين العلم التّفصيلى و الاجمالى من ناحية التّأثير في التّنجيز و عدمه و الا لم يعقل ان يكون تكليف واحد قد فرض فعليته من ساير الجهات يصير منجّزا بالعلم التّفصيلى دون الاجمالى (و لعلّه) اليه اشار أخيرا بقوله فافهم، ر.
ك عناية الاصول ٤/ ١٥٩.
[٢]لانّ العلم التّفصيلى لا يكون مقرونا بالشّك الذي هو موضوع الحكم الظّاهرى فلا يمكن جعل الحكم الظّاهرى معه حقائق الاصول ٢/ ٢٩٠.
[٣]و علم اجمالى قسم اوّل كه تكليف، فعليّت مطلقه داشت.