إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - كلام فاضل تونى«ره» در شرائط جريان اصل برائت
ثم إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران: أحدهما: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر. و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية، و عدم استحقاق العقوبة الثّابت بالبراءة العقليّة و الإباحة أو رفع التّكليف الثّابت بالبراءة النّقليّة، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد إحرازه، فإن لم يكن مترتّبا عليه بل على نفي التّكليف واقعا، فهي و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتّب، لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها، و هذا ليس بالاشتراط.
و أمّا اعتبار أن لا يكون موجبا للضّرر، فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفي الضّرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، كما هو حالها مع سائر القواعد الثّابتة بالأدلّة الاجتهاديّة، إلا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد، بداهة أنّ الدّليل الاجتهادي يكون بيانا و موجبا للعلم بالتّكليف و لو ظاهرا(١).
در طول امر به ازاله هست كه از اين به «ترتّب» تعبير مىكنند. مصنّف در جلد اوّل كتاب كفاية الاصول مفصّلا بحث نمودند و ترتّب را ممتنع و باطل دانستند و ...
بعضى نظير اين مطلب را در محلّ بحث خواستهاند پياده كنند كه: در درجه اوّل، امر شارع به نماز «قصر» تعلّق گرفته و با عصيان نسبت به اتيان نماز قصر، در درجه دوّم، امر شارع به نماز «تمام» متعلّق است و علّت صحّت نماز تمام در موضع قصر اين است كه «مأمور به» است بنابراين كسى كه در موضع قصر، نمازش را «تمام» مىخواند عمل او صحيح است زيرا آن عمل، مأمور به مىباشد.
[كلام فاضل تونى «ره» در شرائط جريان اصل برائت]
(١)- بحث ما در شرائط جريان اصول عمليّه و اصل برائت بود، بعضى [١] براى
[١]مرحوم فاضل تونى.