إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١١ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند
هرگاه جزئيّت يا شرطيّت چيزى را فىالجمله بدانيم لكن ترديد داشته باشيم كه آيا جزئيّت يا شرطيّت به نحو اطلاق [١] است يا اينكه «جزئيّت» يا «شرطيّت» آن شىء مخصوص حال تمكّن نسبت به شرط يا جزء است [٢] و اطلاقى هم در دليل جزء يا شرط نباشد و همچنين دليل مأمور به هم فاقد اطلاق باشد و ما از اتيان جزء يا شرط عاجز باشيم، آيا در اين صورت «اتيان بقيّه مأمور به [٣] لازم است يا نه»؟
[بعضى براى اثبات وجوب بقيّه عمل به سه روايت تمسّك نمودهاند]
بعضى براى اثبات وجوب بقيّه عمل به سه روايت تمسّك نمودهاند البتّه دلالت و سعه و ضيق آن روايات، متفاوت است و اكنون درباره تكتك آن روايات، بحث مىكنيم:
الف- «قوله صلّى اللّه عليه و آله فاذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» [٤].
[١]يعنى حتّى در صورت عجز از آن شىء، جزئيّت يا شرطيّتش محفوظ است و در نتيجه وقتى نسبت به جزء يا شرط، عاجز باشيم امر شارع، ساقط مىشود.
[٢]و در نتيجه اگر ما نسبت به جزء يا شرط، عاجز باشيم امر مولا نسبت به اتيان بقيّه مأمور به، ساقط نمىشود و بايد مأمور به را فاقدا عن الشّرط أو الجزء اتيان نمائيم.
[٣]يعنى مشروط بدون شرط و مركب بدون آن جزء متعذّر.
[٤]رواه مسلم و النّسائى و التّرمذى عن ابى هريرة، راجع التّاج الجامع، للاصول كتاب الحج ج ٢ ص ١٠٠، و قد نقل في معجم الفاظ الحديث النّبوى صور مختلفة عن هذا الحديث، و رواه العلّامة النّورى في مستدركه ج ٢ ص ٣ من كتاب الحجّ عن عوالى اللئالى.
امّا سند الحديث فكفاك العيان عن البيان فانّ الرّاوى في طرق العامّة هو ابو هريرة الّذى كذب على رسول اللّه بحدّ ضربه الخليفة الثّاني، و قد الّف سيّد العلماء شرف الدّين كتابا حول احاديثه كما افرد العالم الازهرى المصرى الشّيخ محمود ابو رية كتابا في احواله اسماه «ابو هريرة شيخ المضيرة» و امّا سنده في طريق الشّيعة فرواه ابن ابى جمهور الاحسائى الّذى اعترض عليه و على كتابه من ليس من دأبه الاعتراض على المحدثين و مؤلّفاتهم كصاحب الحدائق ... تهذيب الاصول ٢/ ٤٠٢- بحث قاعده ميسور-