جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٨ - الأول في حقيقته
و لا العسر على إشكال، (١) و لا الكفر، (٢) و لا كونه ولد زنى و إن كان جارية، (٣) و لا عدم المعرفة بالطبخ و الخبز و غيرهما.
كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته [١]، و كذا احتمل في التزويج ذلك إذا استعقب فسخه العدّة [٢]، و هو مشكل [و الأكثر على إطلاق] [٣] نفي كونه عيبا.
قوله: (و لا العسر على إشكال).
[١] العسر: هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى، عكس المعتاد، و منشأ الاشكال: من أنّ المطلوب من المنافع حاصل، و من خروجه عن المجرى الطبيعي، و الأصحّ أنه عيب، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلوّ الركب عن الشعر [٤].
قوله: (و لا الكفر).
[٢] و للشيخ [٥] و ابن الجنيد [٦] قول بأنه عيب، و اختاره في الدروس [٧]، و يشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، إلّا أن يقال: قوله عليه السلام:
«كل مولود فإنه يولد على الفطرة» [٨] قد يدل على خروجه عنه.
اما الفسق فليس عيبا جزما، إلا أن يكون زانيا، لأنه يوجب الحدّ، و كذا كل موجب له كشرب المسكر، فإنّه معرض للحدّ، و لا يؤمن معه التلف.
قوله: (و لا كونه ولد زنى و إن كان جارية).
[٣] اختار في الدروس كونه عيبا [٩]، و احتمل في حواشي القواعد كونه
[١] التذكرة ١: ٥٣٩.
[٢] التذكرة ١: ٥٣٩.
[٣] لم ترد في «م»، و أثبتناه من الحجري.
[٤] الكافي ٥: ٢١٥ حديث ١٢، التهذيب ٧: ٦٥ حديث ٢٨٢.
[٥] قال في مفتاح الكرامة ٤: ٢٦٠: و حكي عن الشيخ.
[٦] نقله عنه في المختلف: ٣٧٥.
[٧] الدروس: ٣٦٤.
[٨] الكافي ٢: ١٠ حديث ٤، و ليس فيه: فإنه.
[٩] الدروس: ٣٦٤.