جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٥ - الأول في حقيقته
و بول الكبير في الفراش، (١) و الإباق، (٢) و انقطاع الحيض ستة أشهر و هي في سن من تحيض، و الثفل الخارج عن العادة (٣) في الزيت أو البرز، و اعتياد الزنى و السرقة، (٤)
الصحاح: خصيت الفحل خصاء ممدودا، إذا سلّت خصيتيه [١].
قوله: (و بول الكبير في الفراش).
[١] دون الصغير، لجريان العادة به، و كونه ممّا لا ينفك منه صغير غالبا، فكان كالطبيعي الجبلّي، و ضابط الصغير و الكبير: العادة، كما نبّه عليه في التذكرة [٢]، و ضبط بعض العامة سن الصغير بسبع [٣] لا دليل عليه، و لا فرق بين الذكر و الأنثى.
قوله: (و الإباق).
[٢] هو من أفحش العيوب، لأنه معه في حكم التالف، و لأنه سرقة لنفسه، فهو أبلغ من السرقة، و الموجب للرد هو ما يكون عند البائع، أو يحدث في الثالث عند المشتري قبل تصرفه، أما غيره فلا، قال في التذكرة: و المرّة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطء في إبطال العنة [٤].
قوله: (و الثفل الخارج عن العادة).
[٣] في القاموس: الثفل بالضم، و الثافل: ما استقر تحت الشيء من كدرة [٥]، و المراد بالبرز: دهن الكتان.
قوله: (و اعتياد الزنى و السرقة).
[٤] قيّد بالاعتياد فيهما، لأن المرة عنده لا تكفي، و الذي يلوح من تعليل
[١] الصحاح (خصى) ٦: ٢٣٢٨.
[٢] التذكرة ١: ٥٣٩.
[٣] انظر: المجموع ١٢: ٣٢١.
[٤] التذكرة ١: ٥٣٨.
[٥] القاموس (ثفل) ٣: ٣٤٢.