جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٧ - ه لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل
و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال. (١)
[ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل]
ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل، أو القيمة (٢)
قوله: (و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال).
[١] أي: يثبت السلوك من جميع الجوانب و ان كانت الى شارع، أو ملك المشتري، الى أخره، و منشأ الاشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب- في الصورتين المذكورتين- الى ملك المشتري، فيكون ذلك حقا لها، فيندرج في البيع.
و من أنّ المقتضي لكونه حقا لها، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلّا بذلك. كما قررناه، و هو في الصورتين متحقق بالشارع و ملك المشتري، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع، فيقتصر فيه على موضع اليقين، لأنه على خلاف الأصل. و الذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين و إن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري الى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا، لأنّ المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع، فلا يندرج في حقوقها.
و يمكن أن يقال: هو و إن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر، لأنّ ذلك إنما عددناه من حقوقها، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع، و في كل من الصورتين ذلك مندفع.
و اعلم أنه لو أطلق البيع، و لم يقيد بحقوقها، يجيء الإشكال المذكور في هاتين الصورتين و إن كان هنا أضعف.
قوله: (لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة).
[٢] لأنّ المشتري إنما قبضها، بناء على أنّ الثمن في مقابلها للبائع، و قد فات بفساد البيع فيجب ردها، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض و المعوض،