جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠ - و مكروه
و تعشير المصحف بالذهب، (١) و الصياغة، (٢) و القصابة، (٣) و ركوب البحر للتجارة (٤)، و خصاء الحيوان، (٥) و معاملة الظالمين و السفلة (٦) و الأدنين و المحارفين
و هما: الحمد و السورة، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن.
قوله: (و تعشير المصحف بالذهب).
[١] و لا يحرم للرواية [١]، و كتابة القرآن بالذهب أشد كراهة، و الظاهر أن كتبة الأحزاب بالذهب و جدوله به و نقشه كالتعشير.
قوله: (و الصياغة).
[٢] للنهي عن اتخاذها صنعه في الحديث [٢].
قوله: (و القصابة).
[٣] للنهي أيضا عنها [٣]، و الفرق بينها و بين الذبح و النحر معلوم.
قوله: (و ركوب البحر للتجارة).
[٤] لورود النص بذلك [٤]، و هذا إذا غلب السلامة، حيث لا يكون محل هيجان البحر.
قوله: (و خصاء الحيوان).
[٥] و قيل بتحريمه [٥]، و في حكمه الجبّ و الوجاء.
قوله: (و معاملة الظالمين و السفلة).
[٦] هو بكسر السين و سكون الفاء، أو فتحه مع كسر الفاء: أسافلهم و إسقاطهم، و هم قريب من الأدنين.
[١] الكافي ٢: ٤٦٠ حديث ٨، التهذيب ٦: ٣٦٧ حديث ١٠٥٦.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦٢ حديث ١٠٣٨، الاستبصار ٣: ٦٣ حديث ٢٠٩.
[٣] المصدر السابق.
[٤] الكافي ٥: ٢٥٦ باب ركوب البحر للتجارة، التهذيب ٦: ٣٨٨ حديث ١١٥٨- ١١٦٠.
[٥] ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ٢٨١، و ابن البراج في المهذب ١: ٣٤٥.