روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥ - بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
.........
______________________________
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط قيل له و ما الحدث؟
قال: إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء[١].
و في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري و في يب بزيادة (شرط له البائع أو لم يشترط) قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي (أو ينقضي) الشرط فهو من مال البائع.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- كا): البيعان (و في يب المتبايعان (أو) البائعان) بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام- و الظاهر أن المراد به المشتري و يدل على الانتقال بالبيع و احتمال البائع بعيد و احتمالهما أبعد.
و في الصحيح، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم البائعان (أو البيعان) بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة أيام و في في بزيادة (قلت، الرجل يشتري من الرجل المتاع
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الشرط و الخيار خبر ٢- ٣- ٥- ٦- ٤ و التهذيب باب عقود البيع خبر ١٩- ٢٠- ١٦- ٢- ١٧.