روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٧٧٣ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٧٧٤ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ
______________________________
«و
روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح و الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) لا بأس به» لأنه حوالة و ليس ببيع ما لم يقبض، بل لا
يعلم أن المحال به كان مبيعا فلا مانع من الجواز.
«و روى عبد الله بن مسكان» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن حماد-[١] «عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام» فيكونان خبرين «فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا» أي اتفقوا على سعر ألف من بمدة شهر «فهو ذاك» أي هو في ذمته بأي سعر كان و يجب على البائع أن يسلمه.
و يؤيده ما في الكتابين (ساعره إن له كذا و كذا) أي اتفقا على القدر، لا أن يبيعه كل كر بكذا، كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن جميل عن أبي- عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال: إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم
[١] الكافي باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره إلخ خبر ١ و التهذيب باب بيع المضمون خبر ٣٠.