روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٨ - بَابُ ضَمَانِ مَنْ حَمَلَ شَيْئاً فَادَّعَى ذَهَابَهُ
زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.
٣٩٢١ وَ قَالَ ع فِي الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعَى فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ بَيِّنَةٌ.
٣٩٢٢ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَتَضِيعُ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً فَلَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
٣٩٢٣ وَ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اكْتُرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ[١] أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ وَ أَهْرَاقَ الزَّيْتَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ انْخَرَقَ وَ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ فَشَقَّتْ عَيْنَهَا فَنَفَقَتْ
______________________________
أبي عبد الله" ع" في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن،
قلت إنه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت لا قال: هو لك.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخان بالإسناد السابق عنه عليه السلام قال: في الغسل و الصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء و إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله[٢].
«و أيما رجل» الظاهر أنه من تتمة كلام الحلبي و يحتمل غيره و لم يذكره الشيخان «تكاري (إلى قوله) عسها» أي ذكرها، فعلى هذه النسخة يكون
[١] قوله: فزعم اي ادى و قوله( ع): ان شاء اخذ الزيت يعنى الجمال ان شاء اخذ الزيت و يقول: انخرق الزقاق و اهراق الزيت و لكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.