روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٢ - بَابُ الْبُيُوعِ
.........
______________________________
إلا أن يشتري الثوب وحده[١] أي و يبيع
وحده، و المراد به هذا و أمثاله مما يصح فيه الإخبار برأس المال.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة أ ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمي ربحا، دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس، و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال، لا بأس به، قلت: فإنهم يزيدونه على ما قوم؟ قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم[٢]- أي هكذا ينبغي حتى يصير مرابحة و لا بأس به لأنه أخبر بالواقع.
و روى الشيخان في الصحيح (على الظاهر) و الشيخ أيضا في الصحيح (باختلاف يسير)، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام لقوله مرة أخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام) فقلت: إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري لنا بها متاع، ثمَّ نكتب روزنامچه و نوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك؟، قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك و إن كان مساومة فلا بأس[٣].
و رؤيا في الصحيح، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[١] الكافي باب بيع المرابحة خبر ٨.