روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٩ - بَابُ الْبُيُوعِ
يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.
٣٨٠٠ وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ وَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[١] مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ قَالَ
______________________________
على المقرر كما تقدم في الأخبار الصحيحة «و لكن لا يبيعهم مرابحة» لأنه لم يقع
بيع حتى يجوز فيه الإخبار برأس المال و هو باق على ملك صاحبه و يبيعه وكالة عنه و
يأخذ الجعل.
«و روى عبيد الله الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «و محمد الحلبي» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" فصنع طعاما» ظاهره استحباب الضيافة من البائع للمشتري، و يمكن أن يكون لورودهم في بيته عليه السلام لا لخصوص البيع فقالوا نأخذه «بده دوازده» أي نشتري منك المتاع بربح كل عشرة اثنين «فقال صلوات الله عليه و كم يكون ذلك؟» أي احسبوا المتاع أصلا و ربحا حتى أبيعكم بالمجموع مساومة فلم يفهم و توهموا أنه عليه السلام لا يعرف الفارسي فأعادوا ما قالوا أولا بالعربي «قال عليه السلام فإني أبيعكم
[١] كذا في نسخ الفقيه و التهذيب و الصواب قدم لابى عليه السلام متاع كما في الكافي باب بيع المرابحة خبر ٢.