روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤ - بَابُ الْبُيُوعِ
الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذَهُ.
٣٧٧٦ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ
______________________________
العطارد» و هو مجهول و
لا يضر لصحته عن صفوان «رجل يشتري الطعام» في الذمة «فيتغير سعره» بالنقصان قبل
القبض «لأحب أن يفي له» بأن يأخذه المشتري بالناقص كما أنه لو تغير
السعر بالزيادة لكان له أن يأخذه بها أو بالعكس أو الأعم.
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «غير صاع المصر» مع الجهل أو علمهما و كان مجهولا في نفسه سيما في السلم لعدم الإمكان إلى الرجوع بشيء مع فقده، كل ذلك للغرر، أما إذا علما به مثل من التبريزي، فيمكن القول بالكراهة لعموم النهي و أقل مراتبه الكراهة.
و رؤيا في القوي، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لرجل (للرجل- كا) أن يبيع صاعا سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكن يحمله ذلك و يجعله في أمانته و قال: لا يصلح إلا مد واحد و الأمنان بهذه المنزلة[٢] و الأمنان جمع المن.
و في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها قال: أولئك الذين يبخسون أشياءهم[٣].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب انه لا يصلح البيع الا بمكيال البلد خبر ١- ٢- ٣ و أورد الاولين في التهذيب باب بيع المضمون خبر ٥٧- ٥٨.