روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٣ - بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ
٤٢٣٧ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ
______________________________
لا
ينبغي» أي يحرم على الظاهر «الشرب» و كذا الأكل كما سيجيء «في آنية
الفضة و الذهب».
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر" ع" أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة[١] و بعمومه يشمل الاستعمال و الاتخاذ و الصنعة، و ما في المتن يدل على الأكل فقط.
و رؤيا في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله" ع" قال:
لا تأكل في آنية الذهب و الفضة[٢]، و رووا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا و الحمد لله، إنما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ثمَّ قال: إن العباس حين عذر[٣] عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر[٤].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة خبر ٤- ١- ٢ من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ١٢٠- ١١٩- ١٢٥.