روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١ - بَابُ الِافْتِرَاقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ أَ هُوَ بِالْأَبْدَانِ أَوْ بِالْقَوْلِ
وَ الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.
بَابُ الِافْتِرَاقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ أَ هُوَ بِالْأَبْدَانِ أَوْ بِالْقَوْلِ
٣٧٦٨ رُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبِي ع اشْتَرَى أَرْضاً
______________________________
شهر و إلا فلا بيع له[١] و يحمل على
استحباب الصبر للبائع إلى شهر.
«و العهدة» أي الضمان أو الصبر و الخيار كما يدل عليه ما رواه الشيخان في الصحيح، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له[٢] أي يصير إلى القرب من الليل أو إلى قرب اليأس من المشتري قريبا من الليل و عمل به الأصحاب لتأيده بخبر الضرار و الشهرة، و سيجيء بقية أقسام الخيار متفرقة في مواضع.
باب الافتراق الذي يجب به البيع (و يصير لازما) «أ هو بالأبدان أو بالقول» ينبغي أن يقول" أو بالمجلس" و الغرض أنه بالأبدان.
«و روي عن الحلبي» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣]، و يدل على
[١] التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٥٥.