روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٢١٠ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
٤٢١١ وَ سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا لَحْمُ جَزُورٍ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةٌ
______________________________
الحيوان لكن لما كان جائزا لإصلاح المال كما في قطع الأليات أجاب أبو الحسن عليه
السلام بقوله: «لا بأس به» ليدل على الجواز مع كراهة ما «و روى يونس
بن يعقوب» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح[١] «عن أبي
مريم»
و روى الكليني في الصحيح عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا، قلت بلغنا أن رسول صلى الله
عليه و آله و سلم مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا
بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟
فقال، تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ما كان على أهلها إذ لم-- ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها- أي تذكى[٢]- فيمكن أن يكون ذلك في واقعتين، و يدل على حرمة الانتفاع بالميتة ظاهرا.
«و روى سعيد الأعرج» في الموثق و رواه الشيخان في الصحيح[٣] «أنه
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ٦٩.