روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
وَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسُوخِ وَ هِيَ الْقِرَدَةُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ الْكَلْبُ وَ الْفِيلُ وَ الذِّئْبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْأَرْنَبُ وَ الضَّبُّ وَ الطَّاوُسُ وَ النَّعَامَةُ وَ الدُّعْمُوصُ[١] وَ الْجِرِّيُّ وَ السَّرَطَانُ وَ السُّلَحْفَاةُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْبَقْعَاءُ وَ الثَّعْلَبُ وَ الدُّبُّ وَ الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ مُسُوخٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا.
______________________________
اتخذناه لعليل عندنا و من شاء فليأكل و من شاء فليدع- يدل على جواز شربه في غير
الضرورة بدون الكراهة، و على جواز التداوي به.
«و لا يجوز أكل شيء من المسوخ إلخ» روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ[٢] و في القوي كالصحيح، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (يعني موسى بن جعفر عليه السلام أ يحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: و لم؟ قال: لأنه مثلة و قد حرم الله عز و جل الأمساخ و لحم ما مثل به في صورها.
و في القوي، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت هو حرام؟ قال: هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس- أي حرام البتة لأن كل نجس حرام.
و في القوي كالصحيح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاوس لا يحل أكله و لا بيضه.
[١] الدعموص بالفارسية- كفچهليز- و البقعاء الغراب الابقع.