روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٩٥ وَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً[١] مِنَ الْغَنَمِ بِلَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٤١٩٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ كَبِرَ ثُمَّ اسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ قَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا
______________________________
و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه و أعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز،
إن كان استغنى عن اللبن و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام
ثمَّ يؤكل لحمه.
و في الموثق كالصحيح، عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثمَّ ضرب في الغنم قال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله و ما لم تعرفه فكله- و الظاهر أن الضرب للحمل.
«و كتب أحمد بن محمد بن عيسى» في الصحيح كالشيخين «إلى علي بن محمد» الهادي «عليه السلام» و فيهما كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك من كل سوء،[٢] و يدل على الكراهة.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح «و محمد بن إسماعيل» في الصحيح «عن حنان بن سدير» في الموثق كالشيخين «فهو بمنزلة الجبن» فإن
[١] العناق- بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.