روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
[الحمل و الجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة[١]]
٤١٩٤ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ
______________________________
اضطروا إليه[٢].
و رؤيا في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام و هو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شيء قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا فقال عليه السلام إن خفت الموت فاذبح[٤].
و في القوي كالصحيح قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر.
و في القوي عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يكره الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
الحمل و الجدي يرضعان إلخ «و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: قال أي أمير المؤمنين عليه السلام[٥].
[١] العنوان منا للتسهيل.