روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٨٦ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ
______________________________
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا بأس أن يذبح الرجل و هو جنب[١].
«و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح و يدل على اغتفار النسيان في القبلة و التسمية، و على اغتفار الجهل في الاستقبال.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فإنه لم يوجهها (أي عمدا) قال: فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها و قال عليه السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة[٢]، و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما ذبح لغير القبلة او ترك التسمية و الجنب يذبح خبر ٦- ٤- ١ و أورد الأخيرين في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٥٠- ٢٥٤.